Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15454

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم زواج أخ الرضيعة من بنات المرضعة أو بنات أولادها

حكم زواج أخ الرضيعة من بنات المرضعة أو بنات أولادها

[السُّؤَالُ]

ـ[١- بسم الله الرحمن الرحيم

أفيدونا أفادكم الله.....وجزاكم عنا كل خير إن شاء الله.

إمرأة أرضعت طفلة ولها عدة أبناء فهل يجوز لأخ الرضيعة الزواج من بنات المرضعة أو بنات أولادها؟؟ وإن كانت تحرم على أخ الرضيعة وقد تزوج بابنة ابن المرضعة هل يعتبر الزواج باطلا وماذا يجب عليه أن يفعل؟؟ الرجاء الرد السريع حيث أن هذه المسألة قد حيرتنا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان مراد السائل من السؤال هو أن امرأة أرضعت طفلة وأراد أخو هذه الطفلة أن يتزوج إحدى بنات هذه المرأة أو بنات أبنائها، فالجواب هو أنه لا حرج في ذلك ما لم يكن هنالك سبب آخر للتحريم، وذلك لأن هذه المرأة لا تكون أماً له من الرضاع بمجرد كونها أرضعت أخته، فهي أم لأخته التي أرضعتها، وليست أماً له هو، وبالتالي فإن بناتها غير محارم له فيجوز له الزواج بهن، كما يجوز له الزواج ببنات أبنائها أو بنات بناتها.

وراجع الجواب رقم ٥٦٢١

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15454 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.