Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15455

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاع الذي تثبت به الحرمة

الرضاع الذي تثبت به الحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أريد الزواج من فتاة، وهذه الفتاة قامت جدتي لأمي برضاعتها مرة واحدة فقط، وذلك بسبب مرض أمها ... لكن جدتي أثناء الرضاعة لم يكن في صدرها حليب.. لأن أصغر أبنائها عمره أكثر من خمس سنوات.. وقد أكدت جدتي بأن ليس في صدرها حليب أثناء رضاعة تلك الفتاة. فهل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرضاع المحرم هو الذي بلغ خمس رضعات، والرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي، ثم يدعه بإرادته مع وجود اللبن فيه.

وعليه، فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة لأمرين:

الأول: عدم وجود اللبن عند الرضاع.

الثاني: عدم اكتمال الرضاع المحرم على افتراض أن في الثدي لبنا.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: ٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15455 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.