Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15460

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. إرضاع أحد الأخوال لا يحرم التزوج ببنات الآخر (أبو البنت)

إرضاع أحد الأخوال لا يحرم التزوج ببنات الآخر (أبو البنت)

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ترتيبي الثاني بعد أختي في الأسرة وأرغب في الزواج من بنت خالي الأكبر (الأخ الأكبر لوالدتي) ولكن والدتي قامت بإرضاع خالي الأصغر (أخاها الأصغر) على أختي الأكبر مني فهل يجوز الزواج؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أن تتزوج ابنة خالك الأكبر هذه، ولا يضر كون أمك قد أرضعت خالك الأصغر، فذلك لا يجعل خالك الأكبر (أبو البنت) أخاً لك من الرضاعة، وإنما أخوك من الرضاعة هو خالك الأصغر فقط، فهو الذي تحرم عليك بناته دون بنات الأكبر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.