Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15461

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حرمة الإرضاع لا تسري على باقي إخوة المرضع

حرمة الإرضاع لا تسري على باقي إخوة المرضع

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت والدتي بإرضاع أربعة من أبناء صديقتها مع أربعة من أبنائها فما حكم الأبناء الذين لم يرضعوا سواء قبل الأبناء الأربعة أو بعد الأربعة

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرضاع يحرِّم ما يحرمه النسب، لحديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.

والذي يحرم من النسب بينه تعالى في قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:٢٣] .

وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم هي على المرضَع، وكل من يحرم على الابن من قِبل أمِّ النسب.

وبالنظر إلى هذا، فإن هذه المرضعة صارت أماً لهؤلاء الأطفال الأربعة، وصار أبناء هذه المرأة المرضعة إخوة للأربعة الذين قد رضعوا منها ويستوا في ذلك أبناؤها السابقون واللاحقون.

أما إخوة الأطفال الذين لم ترضعهم فهم أجانب عنها، لأنها لم ترضعهم، وإرضاعها لإخوتهم لا يسري عليهم، لأنه سبب لا نسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15461 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.