Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15469

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. نصاب شهادة الرضاع

نصاب شهادة الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يتم إثبات الأخوة في الرضاعة وهل تكفي شهادة امرأة واحدة أو المرضعة وحدها أم أن الرضاعة لا تثبت إلا بشهود الإثبات المعهودة (رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نساء) وهو أمر يصعب تحقيقه عادة وكم عدد الرضاعات الموجبة للتحريم. أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنص كثير من أهل العلم - وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه - على أن شهادة المرأة الواحدة - مرضعة كانت أو غيرها - مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضية - لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما " فنهاه عنها. وفي لفظ للنسائي: "فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك".

قال ابن قدامة: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان ﵁ بشهادة امرأة في الرضاع، وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع.

وأما عدد الرضعات المحرمات، فقد سبق بيان الراجح فيه برقم: ٤٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15469 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.