Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15470

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرجل المرتضع من جدتك لأبيك عم من الرضاع

الرجل المرتضع من جدتك لأبيك عم من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أرضعت جدتي رجلا مع عمي فأصبح ذلك الرجل أخا لعمي بالرضاعة، فهل يكون ذلك الرجل عمي بالرضاعة أم يعد أجنبيا عني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الرجل الذي أرضعته جدتك أصبح عماً لك من الرضاع، لقوله ﷺ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من حديث عائشة وابن عباس ﵃.

وعليه فتنزل جدتك أماً للمرضع، فتحرم عليه هي وكل من يحرم على الابن من جهة أم النسب، ويدخل في ذلك بنات بنيها وإن سفلن لأنهن بنات إخوته، وكونه رضع مع عمك لا فرق بينه وبين كونه راضعاً مع أبيك.

والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15470 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.