Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15471

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يجوز الزواج من بنات الخالة لمن لم يرضع من جدته

يجوز الزواج من بنات الخالة لمن لم يرضع من جدته

[السُّؤَالُ]

ـ[أرضعت جدتي شقيقتي وشقيقي البكور وأنا أدري أن بنات خالتي أصبحن محرمات عليهم بالنسب السؤال هو هل يصح لي أن اتزوج من بنات خالاتي مع العلم أنني لم أرضع من ثدي جدتى لأمي. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا ننبه السائل على أن الذي حرّم على أخيه الزواج ببنت خالته هوالرضاع لا النسب، إذ لو كان كذلك لاستوى معه في الحرمة أوعدمها لأنه في درجته مطلقاً، ولم يكن لذكر الرضاع معنى لعدم اعتباره في حالة وجود النسب، وبما أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كان الحكم أن تنزل جدة أخيك التي أرضعته منزلة أمه، فيحرم عليه كل من يحرم على الابن من جهة أم النسب. وعليه فمن أرضعته جدته يكون خالاً لبنات خالاته من الرضاعة، ويبقى من هو في درجته أجنبياً منهن، يجوز له نكاحهن، إذا لم يوجد سبب آخر مانع من ذلك.

والعلم عند الله تعالى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15471 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.