Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15539

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. يخير المحضون بين أمه وعمه

يخير المحضون بين أمه وعمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لأم تزوجت بعد وفاة زوجها الأول ولها ابن من الزواج الأول أن تأخذ حضانة الطفل علما بأن العم هو الوصي الشرعي وعمر الطفل ٨ سنوات..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولى الناس بحضانة الطفل قبل سنّ التمييز أمّه، إلا أنّ الحضانة تسقط عنها إذا تزوجت بأجنبي من الطفل، لقول رسول الله ﷺ: ... أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

لكن إذا تزوجت بقريب للطفل كعمّه مثلاًَ، فلا تسقط حضانتها، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: مفهوم قوله مزوّجة لأجنبّي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب.

وإذا بلغ الابن سنّ التمييز وهو سبع سنين، فقد اختلف العلماء في حضانته هل هي للأمّ أو للأب؟، والراجح عندنا أنّه يخيّر بين أبويه فيكون عند من اختار منهما، كما في الفتوى رقم: ٦٤٨٩٤.

وفي حالتكم هذه يقوم العمّ مكان الأب لعدم وجوده، فيخيّر الغلام بين أمّه وعمّه ويكون عند من اختار منهما، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب، فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا ﵁ خير عمارة الجرمي بين أمّه وعمه ولأنّه عصبة فأشبه الأب.

مع التنبيه على أنّ التخيير يكون حيث كان الطرفان من أهل الحضانة، أمّا إذا كان أحدهما ليس أهلاً للحضانة فلا تخيير، ولمعرفة الموانع من أهلية الحضانة راجع الفتوى رقم: ٩٧٧٩.

وإذا لم يحصل الاتفاق والتراضي على حضانة هذا الطفل بما يحقّق المصلحة له، فينبغي الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.