Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15540

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. المرجع في تحديد أجرة المثل في الحضانة والرضاع

المرجع في تحديد أجرة المثل في الحضانة والرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[المعروف أن أجرة الحضانة وأجرة الإرضاع للأم تقدر بأجرة المثل، وفي هذا الزمان - وخاصة في بلادنا –لا يوجد من ترضع أو تحضن بأجرة. فكيف تقدر أجرة المثل؟

وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتستحق الأم أو غيرها أجرة حضانة المولود وإرضاعه كما تقدم في الفتوى رقم: ٧٥٦٢٤، والفتوى رقم: ٢٠٦٧٢.

وإذا لم تحدد أجرة الرضاع والحضانة كما هو الواجب تجنبا للخصام الناشئ عن عدم تحديد الأجرة، فتستحق الحاضنة أو المرضعة أجرة المثل، ويرجع في تحديد أجرة المثل للثقات من أهل الخبرة والتجربة بتقديرها لمن تقوم بهما حسبما يرونه مناسبا لما قامت به من الخدمة والإرضاع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٧٢٤٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.