Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15603

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها

حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلقة منذ ٤ سنوات بسبب اتهام طليقي بأنني امرأة فاسدة أخلاقيا. وبقدرة الله السميع العليم أثبث العكس والحمد لله. غادر البيت وابنتي رضيع (سنها كان ٤٠ يوما) لم يسأل عنها يوما إلى أن صارت٣سنوات.

لكنني لم أعطه إياها خوفا من أن يخطفها كما فعل معي مرة وهددني بالقتل مما اضطرني إلى مغادرة بلدي.

فهل يجوز أن أمنعه أن يراها مع العلم أن عمرها الآن ٥ سنوات. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم حضانة الأبناء بعد الفراق وأي الأبوين أحق بها وذلك في الفتويين رقم: ١٢٥١، ٢٠١١، وذكرنا خلال هاتين الفتويين أن الأم أحق بها ما لم تتزوج. إذن فأنت أحق بحضانة البنت، لكن لا يجوز لك منع والدها من زيارتها ورؤيتها، وإذا خشيت أن يخطفها فلك اتخاذ بعض الأسباب التي تحول بينه وبين ذلك كمراقبته وعدم الغفلة عنه ونحو ذلك. وعليه هو أن يتقي الله تعالى في ابنته ويؤدي إليها حقها، فقد قال ﷺ: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه احمد وأبو داود.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15603 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.