Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15604

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. الأحق بحضانة الطفل إذا نكحت الأم

الأحق بحضانة الطفل إذا نكحت الأم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من فلسطين عندي سؤال مهم جدا: وهو أنا طلقت زوجتي قبل ثلاثة أعوام وعندنا بنت عمرها الآن ثلاث سنوات والآن متزوج من ألمانية حيث أعيش في برلين وطليقتي متزوجة الآن ولكنها تنازعني حق الحضانة عند المحكمة الألمانية مع أن ابنتنا تزورها دائما هل يجوز لها ذلك؟ ولمن حق الحضانة الآن؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي ﷺ: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها ثم أختها ثم خالتها ثم أم الأب ثم الأب ... فالنساء فيها مقدمات على الرجال ما لم يكن بهن مانع.

قال ابن عاصم المالكي:

* والأم أولى ثم أمها بها.

فأمها فخالة فأم الأب * ثم أب فأم من له انتسب

إلى أن قال:

وصرفها إلى النساء أليق * لأنهن في الأمور أشفق.

وقد علمت مما ذكر رتبتك في الحضانة، فإذا سقط حق أم بنتك في الحضانة، ولم يكن ثمت من هو أحق منك بها، فإنها تصير من حقك إذا لم يكن بك مانع منها.

ولك أن تراجع في الترتيب الاستحقاقي للحضانة فتوانا رقم: ٦٢٥٦.

كما نحيلك إلى فتوانا رقم: ٣٢٤٨٥، لمراجعة حكم الترافع أمام المحاكم الكافرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15604 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.