Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15761

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. حكم من ذبح شاة واحدة عن الغلام في اليوم الثاني من الولادة

حكم من ذبح شاة واحدة عن الغلام في اليوم الثاني من الولادة

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقت بصبي فذبحت له خروفا واحدا فقط في اليوم الثاني من الولادة، ولم أكن أعلم أن عدد الذبائح اثنان ولا وقتها. فما هو الحكم الآن هل تسقط للجهل بالشيء أم يجب أن أذبح أو ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم العقيقة وأنها سنة مؤكدة، تذبح في اليوم السابع، وإن ذبحت قبل السابع أجزأت لأنها فعلت بعد سببها الذي هو الولادة، فيذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وذهب المالكية ومن وافقهم من أهل العلم إلى أنها لا تتعدد وتكفي الشاة الواحدة عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا.

وذلك لما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وانظر الفتاوى الآتية أرقامها: ١٧٦٨٨، ١١٠٩٥٤، ٧٦٣٩٢.

والحاصل أن ما فعلت مجزئ تحصل به سنة العقيقة إن شاء الله تعالى، لكنه خلاف الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15761 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.