Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15762

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. أهديت لأخيه شاة فاشتراها منه بقصد أن يعق بها عن ولده

أهديت لأخيه شاة فاشتراها منه بقصد أن يعق بها عن ولده

[السُّؤَالُ]

ـ[وكلت أخي بشراء عقيقة في البلد لابني، وعندما اتصلت عليه قال إن الفلوس وصلتني ولكن عندي شاة أهديت لي، فقلت له لقد اشتريتها منك، واذبحها باعتبارها عقيقة. فهل هذه الصورة مجزئة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من توكيل أخيك أو غيره على شراء العقيقة، وذبحها في بلدك أو في أي مكان آخر، ولا مانع أيضا أن يبيع لك الشاة التي أهديت إليه أو غيرها لذبحها عقيقة بشرط أن تكون مجزئة فيها سليمة من العيوب لأن العقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية. قال مالك في المدونة: وليس يجزئ فيها (العقيقة) من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية، لا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة ولا ناقصة.. وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر حيث قال: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية..اهـ

وعلى ذلك فالصورة المذكورة مجزئة إن شاء الله تعالى. وللمزيد من الفائدة عن أحكام العقيقة انظر الفتوى: ١٧٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15762 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.