Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15763

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. هل تجزئ العقيقة بشاة واحدة عن بنتين

هل تجزئ العقيقة بشاة واحدة عن بنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن العقيقة علما أني سوف أرزق ببنتين وهل يجوز ذبح شاة مهداة للاثنتين أم لكل بنت شاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة في اليوم السابع على ولي المولود إن كان قادرا، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ويجوز أن تذبح عن الغلام شاة. وبإمكانك أن تطلع على أحكامها بالتفصيل في الفتوى: ٢٢٨٧.

ولذلك فإذا رزقت ببنتين فإن السنة أن تذبح عن كل واحدة منهما شاة، ولا تجزئ واحدة عنهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15763 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.