Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15772

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. وكلها زوجها أن تعق بقرة عن ولديه فهل يصح أن تشرك نفسها فيها

وكلها زوجها أن تعق بقرة عن ولديه فهل يصح أن تشرك نفسها فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطاني زوجي مبلغا من المال، وقال لي عندما أنزل بلدنا أن أذبح بقرة عقيقة لابني وابنتي، فهل لي أن أنوي أن أشترك معهم في هذه العقيقة؟ أم لا بد له أن يعقد النية هو بذلك؟ فأبي لم يذبح لي وأنا صغيرة أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعلمي أن العلماء قد اختلفوا في إجزاء البقر في العقيقة، فأكثرهم على الإجزاء، وذهب جماعةٌ من أهل الحديث إلا أنه لا بد من ذبح الشياه للأخبار الواردة في ذلك، وراجعي فتوانا رقم: ١٥٢٨٨.

واختلف الجمهور القائلون بالإجزاء، فذهب أحمدُ إلى أن البقرة والبدنة لا تُجزيء إلا عن الواحد، وذهب الشافعيةُ إلى أن العقيقة يجوزُ فيها ما يجوز في الأضحية، فيجوزُ اشتراك السبعة في البدنة والبقرة، وقول الشافعيةَ أقيس، وعلى هذا فلا بأس من العقيقة ببقرةٍ عن ابنكما وابنتكما، وأما اشتراككِ معهما في العقيقة بغيرِ إذن زوجك فلا يجوزُ بحال؛ لأنه يكونُ غصباً والحالُ هذه، فالبقرةُ مملوكةٌ له، لا يجوزُ التصرف فيها إلا بإذنه، وأما إذا أذن لكِ في أن تشركي نفسكِ مع ولديكِ، فهذه المسألة مُختلفٌ فيها بين أهل العلم. وهي هل يُستحبُ للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يكن والده قد عق عنه؟

قال ابن قدامة ﵀ في المغني: وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.

وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. ولنا أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره كالأجنبي وكصدقة الفطر. انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه: والقول الأول أظهر، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب ﵁ بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي ﷺ: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة. أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة. وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز.

وفي المسألة حديثٌ يرويه الطبراني عن أنس وفيه: أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد البعثة وصححه الألباني ﵀، ولكن جمهور المحدثين على ضعفه، وانظري الفتوى رقم: ٧٤٦٩٠.

وعلى هذا فيجوزُ لكِ أن تعقي عن نفسك إذا ملكك زوجك سُبع هذه البقرة، فتشتركي مع ولديكِ في العقيقة، وأما بغير إذنه فلا، كما قدمنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.