Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15773

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. نذرت أن تعق عن بنتها وزوجها يريد أن يعق هو

نذرت أن تعق عن بنتها وزوجها يريد أن يعق هو

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أحكام العقيقة؟ أنا موظفة وكانت ابنتي مريضة فقلت إذا شفيت بنتي سوف أعمل لها عقيقة من مالي الخاص ولكن زوجي يريد أن يعملها هو فماذا أعمل وهل ينفع أن يعطيني هو المال أم لا بد من مالي الخاص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية أن المطالب بالعقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذن من تلزمه، وهذا مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بها هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيره لم تكره، وقد سبق بيان ذلك مع بقية أحكام العقيقة في الفتوى رقم: ٢٢٨٧.

وعلى ذلك فإن أصر الأب أن لا يذبح أحد غيره عن ابنته فله ذلك، ولا يجزئ عندئذ أن يفعلها أحد غيره حتى أمها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك قد سبق ذكره في الفتوى رقم: ١٥٦٧١.

فعليك أن تطلبي منه الإذن أن تعقي عن ابنتك، فإن أذن فالعقيقة في حقك طاعة، ونذرك نذر صحيح منعقد يجب الوفاء به، وإن لم يأذن لك فنذرك عندئذ لا ينعقد، ولا تجب عليك الكفارة بتركه.

هذا إن كانت السائلة الكريمة نوت بالعقيقة في نذرها المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء للعقيقة، وهو ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.

أما إن كانت نوت مجرد الذبح تقربا لله وشكرا له على نعمته، ولم تقصد هذا المعنى الاصطلاحي فعندئذ يجب عليها الوفاء ويجزئها عن نذرها أي ذبح كان لله، فإنما الأعمال بالنيات.

وإن وهبك زوجك مالا فحزته وامتلكته فهو كسائر مالك الخاص بك، فيجزئك أن تعقي عن ابنتك منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15773 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.