Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15792

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. مات طفلهم فأسموه وعقوا عنه ثم تبين أنه أنثى

مات طفلهم فأسموه وعقوا عنه ثم تبين أنه أنثى

[السُّؤَالُ]

ـ[أنجبت طفلاً قد توفي بعد فترة قصيرة من الولادة أسميناه محمدا وقد دفن وذبح له عقيقة وأخرجنا له شهادة ميلاد ووفاة بعد مرور ٦ أسابيع أخبرنا الطبيب بأن التحاليل أظهرت بأنها بنت وحصل هذا الغلط بسبب خلل في الهرمونات نحن لا نريد إخبار أحد بذلك قررنا أن نسميها نور محمد بيني وبين زوجي فقط دون تغيير أي شيء ولكن نتساءل هل علينا إعادة ذبح العقيقة وإخبار الناس بما حصل؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمولود الذي يموت قبل اليوم السابع إنما تستحب العقيقة عنه عند بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٨٣٠.

وإن حصلت نية الذبح عن ذلك المولود بعينه فالعقيقة مجزئة وإن كنتم تظنونه ذكراً فبان أنثى، وقد ذكر الفقهاء الإجزاء فيما يشبه هذه المسألة، وهي من صلى على جنازة بعينها معتقداً كونها ذكراً فتبين أنها أنثى أو العكس، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٦٩٦٨.

كما تستحب أيضاً تسمية المولود المذكور باسم أنثى إذا ثبت أنه كذلك، ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته. انتهى.. ولا يلزمكم إخبار الناس بما حصل وإن فعلتم ذلك فلا حرج عليكم، مع التنبيه على أن العقيقة من أصلها مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٢٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15792 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.