Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15793

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. هل يجوز للعمة أن تعق عن ابنة أخيها

هل يجوز للعمة أن تعق عن ابنة أخيها

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت أخي أحبها وأعتبرها ابنتي وبهذا طرحت عليكم جوابي بخصوص العقيقة فهل تستطيع عمتها أن تعق عنها وهل تجزئ وسنها ٧ سنوات وثلاثة أشهر، أرجو من فضلكم أن يكون الجواب بسرعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك والد البنت حياً ولم يعق عن ابنته فهو المسؤول عن العقيقة حينئذ، وإن أذن لأخته في العقيقة عن ابنته فلها ذلك، وإن كان ممتنعاً عن العقيقة أو تعذر وجوده لموت ونحوه فلا مانع من العقيقة عن البنت المذكورة.

وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٥٦٧١، والفتوى رقم: ٩٣٤٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15793 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.