Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15816

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. مسائل تتعلق بالعقيقة

مسائل تتعلق بالعقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين,,,

أما بعد:

كما علمت عند قدوم المولود يستحب: حلق الرأس والتصدق بوزنة فضة، العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية.

أولا: حلق الراس هل ينطبق على المولود الذكر والأنثى؟

ثانيا: لماذا ذبح شاتين للذكر وشأة للأنثى؟

ثالثا: إذا لم تتوفر هذه الاشياء فماذا أفعل؟

أفيدوني أثابكم الله,,,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت الإجابة عن السؤال الأول في الفتوى رقم: ٢٠٢٧٢، ولبيان الحكمة من اختصاص الغلام بشاتين والجارية بشاة واحدة طالع الفتوى رقم: ٤٩٦٠٥، ثم إذا لم يستطع والد الغلام أو الجارية أن يعق عنه أو يتصدق بزنة شعره فضة فلا شيء عليه في ذلك لأن التصدق بوزن الشعر غير واجب وكذلك العقيقة فإنها سنة وليست واجبة عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٦٣٩٢، ولو كان ذلك واجبا فإنه يسقط بالعجز عنه لأن الله ﷾ لا يكلف نفسا إلا وسعها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٦٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15816 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.