Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15817

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. العقيقة بالشاة الأنثى

العقيقة بالشاة الأنثى

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت خروفين من تاجر أغنام من أجل عقيقة ابني، وذهبت إلى جزار بجانب التاجر، بعد الذبح عند الجزار اكتشفت أنهما أنثيان وليسا ذكرين، رغم التأكيد على التاجر أنهما لعقيقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ولا يشترط في الشاتين في العقيقة أن تكون بذكر، بل تجزئ الأنثى لما روت أم كرز عن النبي ﷺ أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال النووي وهو حديث حسن. وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك -أي الأنعام- ولا خلاف في شيء من هذا عندنا.

وعليه فقد أجزأك ما ذبحته عقيقة عن ولدك، إذا كانت قد بلغت السن المجزئة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٤١٦٦ فارجع إليها، وأما بالنسبة للتاجر فلك أن تطالبه بفارق الثمن إن كان هناك فارق بين الذكر والأنثى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15817 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.