العقيقة بالشاة الأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت خروفين من تاجر أغنام من أجل عقيقة ابني، وذهبت إلى جزار بجانب التاجر، بعد الذبح عند الجزار اكتشفت أنهما أنثيان وليسا ذكرين، رغم التأكيد على التاجر أنهما لعقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ولا يشترط في الشاتين في العقيقة أن تكون بذكر، بل تجزئ الأنثى لما روت أم كرز عن النبي ﷺ أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال النووي وهو حديث حسن. وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك -أي الأنعام- ولا خلاف في شيء من هذا عندنا.
وعليه فقد أجزأك ما ذبحته عقيقة عن ولدك، إذا كانت قد بلغت السن المجزئة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٤١٦٦ فارجع إليها، وأما بالنسبة للتاجر فلك أن تطالبه بفارق الثمن إن كان هناك فارق بين الذكر والأنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ رمضان ١٤٢٧