Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15818

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. حكم الاستدانة لأجل العقيقة

حكم الاستدانة لأجل العقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا مواطن أردني أسكن في الأردن تزوجت قبل عام ونصف وأنا مديون بمبلغ يزيد عن سبعة آلاف دينار أردني لأنني تزوجت بالدين وزوجتي حامل وبعد حوالي شهر ونصف سوف يرزقني الله إن شاء طفلا أو طفلة.

سؤالي هو: هل يجوز أن أستدين من أجل العقيقة.؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة سنة وليست واجبة في قول جمهور أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٤٩٣٠٦.

ومن أراد أن يستدين ليعق عن ولده فلا حرج عليه في ذلك، وقد قال الإمام أحمد في الاستدانة لأجل العقيقة: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت الله أن يخلف عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر: وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15818 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.