Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15842

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. العقيقة والأضحية

العقيقة والأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أب عندي ابن وبنت وأريد أن أعرف بالنسبة إلى الأضحية للأولاد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعق عن الولدين، ولمعرفة ما هي العقيقة وما هي أحكامها راجع الأجوبة التالية أرقامها: ٢٢٨٧، ٣١٨٢، ١٤٣٣.

وإذا كنت تسأل عن الأضحية التي هي الذبيحة من بهيمة الأنعام في وقتها المشروع من ذي الحجة فإن الأب يجزئه أضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد وغيرهم، بشرط كونهم يسكنون معه، وينفق عليهم كما سبق في الفتوى رقم: ١٤٠٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15842 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.