Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15843

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. العقيقة عن ولد الغير بإذنه والتنازل عن ثمنها

العقيقة عن ولد الغير بإذنه والتنازل عن ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سؤالي أنه لدي أخ يعيش في أمريكا وقبل فترة رزقه الله تعالى بمولود ذكر وكان الوضع المادي له ليس كثيرا وكان يريد أن يذبح عقيقة عن الولد وعندها أنا كان لدي المبلغ فأخبرته أني سوف أذبح العقيقة عنه وعندما يحصل على المبلغ يرسله لي ولكن أنا أريد أن أسامحه فهل هذ يجوز شرعا أم أنه يجب أن يرسل لي المبلغ.

وأشكركم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك ولا عليه في أن تسامحه بهذا المبلغ ما دام أنك عققت عن ولده بإذنه، فهو بمثابة دين أسقطته عنه، وإنما الخلاف في إجزاء العقيقة عن الغير بغير إذن من تلزمه نفقته وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: ١٥٦٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15843 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.