Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15853

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. مسائل حول العقيقة

مسائل حول العقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي ٤ أطفال ذكور وثلاث بنات ولم أقم بعمل عقيقة لهم، هل يجوز الجمع في العقيقة بينهم بذبح بدنة بدلا من عدد من (الشياه) وتوزيعها على أهل الحي الذي اسكن فيه، هل يجوز أن أعق عن نفسي، مع العلم بأنني لا أعلم إذا كان الوالد ﵀ كان قد ذبح عني عقيقة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة سنة وليست بواجبة، والأصل فيها قول النبي ﷺ: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري وغيره، وروى الترمذي وأبو داود عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

وهذه السنة تفعل في اليوم السابع من الولادة، وإذا تأخرت عنه في اليوم الرابع عشر، فإن تأخرت على ذلك ففي اليوم الحادي والعشرين فإن تأخرت عن ذلك فلا مانع من فعلها في أي زمن قادم، ولكنها قبل بلوغ الأبناء يفعلها الوالد عنهم أو من تلزمه النفقة وبعد بلوغهم تسقط عنه، ولا مانع من أن يفعلوها هم عن أنفسهم إن أرادوا ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٦٨٦٨.

وإشراك جميع الأولاد في بدنة يعق عنهم بها جميعاً لم يرد به نص، لذا فإنا لا نراه مع أن بعض أهل العلم قال به، وراجع فيه الفتوى رقم: ٢٧٥٩.

ولا مانع من أن يعق الإنسان عن نفسه إذا كان لا يدري ما إذا كان والده عق عنه أو لم يعق، مع أنه لا حرج عليه في تركها ولو علم أن أباه لم يعق عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.