Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15854

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. تجوز العقيقة من الشاة المهداة

تجوز العقيقة من الشاة المهداة

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقت ولله الحمد بمولود ذكر وأريد أن أعمل له عقيقة وسؤالي هو:

١. هل هناك مدة أو موعد معين للعقيقة؟

٢. أهداني قريب لي خروفا، هل يمكن أن أذبحه بنية العقيقة أم لا بد أن تكون من حر مالي؟.

٣. هل لا بد أن أوزع العقيقة أو الذبيحة بالكامل أم يمكن أن أهدي منها؟.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموعد الذي حدده الشارع للعقيقة هو يوم سابع الولادة، ويدل لذلك ما في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. رواه أصحاب السنن.

ويجوز أن تذبح عنه الخروف الذي أهدي إليك، لأنه أصبح ملكاً لك، فاستوى مع مالك الأصيل، ويجوز لك كذلك أن تأكل لحم العقيقة، وتهدي للجيران والمساكين، وتدخر ما شئت، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٣٩٥١، ٢٢٨٧، ١٣٨٣، ٣٥٥، ٤٩٠٧، ٩١٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15854 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.