Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16556

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. سفر الأجنبي مع الأجنبية

سفر الأجنبي مع الأجنبية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أسافر مع إحدى صديقاتي لزيارة الأهل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يجوز الخلوة بها كذلك إلا مع ذي محرم، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك."

وبناء على ذلك فإن كنت أجنبيا على التي سميتها صديقة لك فإن سفركما غير مباح، سواء كان لزيارة الأهل أو لغير ذلك.

ثم اعلم أن ما يسمى بالصديقة أو العشيقة لا يجوز في الإسلام.

وقد فصلنا القول في ذلك فراجعه في الفتوى رقم: ١١٩٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16556 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.