Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16557

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. المحرم يشترط للسفر لا للإقامة

المحرم يشترط للسفر لا للإقامة

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة مع محرم ثم أجلس عشرة أيام عند أختى مع العلم أن المحرم

ذهب إلى مدينة جدة وأنامن مدينة جدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في ذلك شيء لأنه لا يشترط لإقامة المرأة في بلد أن يكون معها فيه محرم، ولكن إذا أردت السفر إلى جدة فاطلبي من أحد محارمك أن يرافقك، وراجعي الفتاوى التالية:

٨٢٨١ / ١٧٧٥٨ / ٢٠٠٠٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16557 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.