Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16795

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. حقوق المرأة غير المدخول بها إذا هجرها زوجها

حقوق المرأة غير المدخول بها إذا هجرها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب قد عقدت على فتاة قبل سنة تقريبا وحصل بعدها مشاكل أدت بي إلى تركها قبل الدخول بها منذ قرابة خمسة أشهر واستمر الوضع كذلك إلى إن أقامت دعوى نفقة، سؤالي هو أنه بعد هذا الهجر، فهل يحق لي أن أرجعها لكي أتزوجها, وإن رفضت ذلك ما هي حقوقي عليها وحقها علي غير النفقة وهل يعتبر الحكم بالنفقة تفريق بين الرجل وزوجته التي لم يدخل بها، وهل يجوز لهذه الفتاة الإصرار على النفقة وعدم قبول الرجوع أو الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهجر المذكور لا يؤثر على صحة عقد نكاحك بزوجتك، فإذا لم يصدر منك طلاق أو يحكم عليك به قاض شرعي فهي لا تزال في عصمتك، ولك أن تدخل بها وترجعها إليك، ومن حقوقها عليك النفقة في الفترة الماضية إذا كان الهجر من جهتك، وكانت مُمكِّنة من نفسها، ولها الحق في المهر المعجل وكذلك المؤجل عند حلول أجله، وإذا طلقت قبل الدخول فلها نصف ذلك، ومن حقك عليها أن تطيعك في المعروف، ومن ذلك الانتقال إلى بيتك وتمكينك من الدخول بها.

فإذا رفضت الانتقال والتمكين فتكون ناشزاً، ويسقط حقها في النفقة من ذلك الحين، ولك أن تطلقها أو تمتنع حتى تخالعك على مال تدفعه إليك مقابل طلاقها، ولا يعتبر الحكم بالنفقة تفريق بين الرجل وزوجته المدخول بها ولا غير المدخول بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16795 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.