Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16796

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. حكم طلب الطلاق من الزوج الذي لا ينفق على زوجته حال غيابه

حكم طلب الطلاق من الزوج الذي لا ينفق على زوجته حال غيابه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من غير جنسيتي منذ ٤ سنوات خلالها لا يقوم بالصرف إلا فى حالة تواجده معي، السؤال هو: هل حلال أن أطلب منه الطلاق لهذا السبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا امتنع زوجك من الإنفاق عليك كان لك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا تعجلي إلى ذلك، فقد لا تكون المصلحة في الطلاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء كان مقيماً معها أم لا، ولا يجوز له الامتناع عن الإنفاق عليها إلا لمسوغ شرعي كنشوز الزوجة ونحوه.

وعليه؛ فإن امتنع زوجك من الإنفاق عليك حال غيابه عنك كان لك الحق في طلب الطلاق، ولكن ننصحك بعدم التعجل إلى طلب الطلاق، بل الأولى أن تحاوري زوجك في الأمر فلعله ينفق عليك فيزول الإشكال، هذا بالإضافة إلى أنه قد لا تكون المصلحة دائماً في طلب الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣١٨٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16796 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.