Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16804

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. لا إثم على الزوجة إذا لم تعط من مالها لزوجها

لا إثم على الزوجة إذا لم تعط من مالها لزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو أن تفتوني بجواب سؤالي التالي: أهل زوجي يسكنون بعيدا عنا قرابة ساعة وكلما ينزل يحضر بعض الحاجيات لهم ومصروف الطريق، فزوجي أحيانا إذا لم يتوفر معه لا ينزل حتى يتوفر معه، سؤالي هو: هل أأثم إذا لم أعطيه من مالي أو لم أعرض عليه من مالي الخاص لكي ينزل، مع العلم بأنني أنا متكفلة أيضا بمصروف البيت وأحتفظ كل فترة بمبلغ صغير جداً لي فالله تعالى أعطى الحق للمرأة في حرية التصرف بمالها وحقي أن أحتفظ بقليل مقابل تعبي في العمل، وأحيانا لا أعرض عليه حتى لا يعتمد علي بكل شيء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنفقة واجبة على الزوج وإن كانت الزوجة غنية، ولا يلزمها أن تنفق من مالها على البيت، فإذا أنفقت من مالها عن طيب خاطر منها فلها الأجر إن شاء الله تعالى، لكن لا يلزمها ذلك، كما لا يلزمها أن تعطي من مالها لزوجها، فإذا سألها من مالها شيئاً فأبت فلا إثم عليها إن شاء الله، ومن حقها أن تنفق مالها فيما أحبت مما أحل الله تعالى، وبهذا تعلمين أنك إذا امتنعت عن دفع المال إلى زوجك فلا إثم عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16804 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.