Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16805

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. لا يلزم المرأة أن تشتري لزوجها من مالها مثل ما تشتري لنفسها

لا يلزم المرأة أن تشتري لزوجها من مالها مثل ما تشتري لنفسها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة وليس عندي أطفال، فهل يجب أن أشتري لزوجي مثل ما أشتري لنفسي وخاصة الطعام والشراب مثل البوظة وغير ذلك أم ذلك يعتبر ظلما له إذا لم أشتر له؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج هو الذي تجب عليه نفقة زوجته بقدر الاستطاعة، وبالتالي فلا يجب عليك شراء طعام ولا شراب لزوجك مثل ما تشترين لنفسك ولا يعتبر ذلك ظلماً له، وإن قمت بذلك تطوعاً وجبراً لخاطر زوجك فهذا أدعى للوفاق وحسن المعاشرة بين الزوجين، وراجعي الفتوى رقم: ٧٢٢، والفتوى رقم: ١٧٢٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16805 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.