Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16872

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. زوجها يصر على التعامل بالربا

زوجها يصر على التعامل بالربا

[السُّؤَالُ]

ـ[شكراً جزيلاً لكم على إجابتكم عن الربا.

والآن وبعد أن عرفنا أن قرضنا من البنك ربا فما هو وضعي بما أن زوجي مصر على الاستمرار في هذا القرض فهل أكون عند الله عاصية وأتحمل معه الوزر رغم أنني أعارضه؟ وهل لي أن أطلب الطلاق لإصراره على القرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجك إذا كان مصرًا على مواصلة الأعمال الربوية، ولم يكن لك مال تنفقين منه، ولم يكن له هو مال حلال ينفق عليك منه، فلك أن تنفقي من ماله الحرام، ووزر ذلك عليه، وليس عليك منه شيء؛ لأنك مضطرة.

وإن كان يوجد من المال الحلال ما تستطيعين الإنفاق منه على نفسك، فلا يحل لك أن تنفقي من ماله الحرام، وانظري الفتوى رقم:

٢٩٦٣٩

وأنت في هذه الحالة بالخيار، أن أحببت بقيت على هذا الوضع: تنفقين على نفسك من مالك على أن ذلك دين في ذمته هو، وإن أحببت طلبت الطلاق، فإن حرمة طلب الطلاق مقيدة بما إذا لم تكن ثمت ضرورة تحمل عليه.

روى ثوبان أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ، فحرام عليها رائحة الجنة.

ولا شك أن الإنفاق بالمال الحرام أو البقاء بدون إنفاق ضرر يبيح لك طلب الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16872 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.