Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16873

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. ينفق على أسرته من مال ربوي معتقدا حله

ينفق على أسرته من مال ربوي معتقدا حله

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف أبرئ ذمتي وأولادي من شبهة حرمة فوائد البنك الذي يعمل به زوجي مع إعلان مفتين بمشروعية ذلك في الوقت الحالي؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان لزوجك مال حلال وحرام فلا حرج عليك في قبول النفقة منه وإنفاقها على نفسك وأولادك مع النصيحة له بترك الحرام. وإن كان كل ماله حرامًا وجبت عليك مطالبته بمال حلال ينفقه عليك، فإن لم يفعل فلك رفع أمره للمحكمة الشرعية لتنظر في الأمر وتتخذ الحكم المناسب. وإذا اعتمد الشخص على فتوى من يوثق بعلمه ودينه وكان أهلاً للفتوى في جواز العمل الذي هو فيه في البنك الربوي واعتقد حِلّ ذلك، فالمال الذي يتحصل عليه نتيجة هذا العمل حلال له وله أن ينفق منه على أهله وأولاده، ولا شيء عليهم في قبول ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16873 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.