Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16874

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. من أحكام الإنفاق على الزوجة والأهل

من أحكام الإنفاق على الزوجة والأهل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوج أن لا ينفق على زوجته بحجة أنها تعمل ويتجه بالإنفاق على أهله مع وجود من يعيلهم وهو الوالد حيث ينتقلون بالطلبات من الضروريات إلى الثانويات للرفاهية ويطلبون المال من زوجي دون علمي ترفعا منهم، وهذا يسبب لي مشاكل كبيرة أرجوكم أريد حكم الشرع في حالتي مع أنني أعمل خارج البيت برضاه ويهددني أنه لن يتوقف عن إعطاء أهله المال حتى يكون أحسن حالا منا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت ثرية أو لها راتب أو غير ذلك؛ إلا إذا أسقطت حقها في النفقة واكتفت بما لديها فلها ذلك، وللزوج أن ينفق على أقاربه من ماله سواء علمت زوجته بذلك أو لم تعلم، وينفق عليهم حسب ما يرى هو لا زوجته، ولكن إذا تعارض الإنفاق عليهم مع الإنفاق على الزوجة لزمه تقديم النفقة على الزوجة.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٢١١٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.