Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16880

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. لايجوز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها زيادة على الكفاية

لايجوز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها زيادة على الكفاية

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي غني ومع ذلك يسكن في غرفة وصالة ونحن خمسة أفراد ويأخذ من الحكومة مالاً لشراء الغذاء لنا وهو يخفي ماله ولا أعرف أين هو وهو يشتري لنا الأشياء رخيصة الثمن وهو يقول إنه ليس معه مال مع العلم أن معه مالاً كثيراً فهل يجوز لي آخذ من ماله وأشتري للأولاد الأشياء التي يريدونها وأنا أضع جزءا من هذا المال في البنك خوفاً من الزمان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الزوجة أخذ شيء من مال زوجها دون علمه، إلا في حالة ما إذا قتر عليها وعلى أولادها، فلم يعطهم ما يكفيهم من النفقة، فلها حينئذٍ أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولا تزيد على ذلك، ولو كان غرضها ادخار هذا المال، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: ٨٥٣٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.