Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16881

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. وازن بين إعطاء أبيك والإنفاق على بيتك

وازن بين إعطاء أبيك والإنفاق على بيتك

[السُّؤَالُ]

ـ[الوالد غير محتاج وإمكانياتي جيدة هل يجوز إعطاؤه من مالي ما يشاء ليصرف بسخاء وأحرم أولادي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان والدك غير محتاج فلا يجب عليك أن تعطيه من مالك، لكن حقه عليك عظيم، وينبغي لك بره والإحسان ببذل المال له بطيب نفس إذا كان ذلك يرضيه عنك، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى حرمان زوجتك وأبنائك ما يجب لهم من النفقة عليك، وانظر الفتوى رقم: ٧٤٩٠، والفتوى رقم: ١٥٥٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.