Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16888

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. الزوج هو المكلف بالإنفاق

الزوج هو المكلف بالإنفاق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أم لأربعة أولاد، وأعيش مع زوج لا يعمل منذ٦ سنوات،يعتمد علي وعلى راتبي في تدبير أمور البيت والأولاد، وكثيراً ما يثقل كاهلي بطلباته التي لا تنتهي، ويدفعني إلى تحمل الدين، مع أنه ليس لديه مانع صحي أو جسدي يمنعه عن العمل، وعذره أنه لا يجد العمل المناسب وهو مديرعام، انصحوني ماذا أفعل؟ فلقد سئمت هذه العيشة، وأنا أخاف الله، جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جعل الإسلام القوامة للرجال على النساء لسببين:

أحدهما: هو أنه ألزم الرجال بالإنفاق، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: قال الحق سبحانه: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء:٣٤]

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده القُصَّر، لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "فَاتّقُوا اللهِ فِي النّسَاءِ. فَإِنّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّحٍ. وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ." رواه مسلم

ويقول سبحانه في حق نفقة الأولاد: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)

وبناء على ما تقدم من أدلة فإنه يجب على هذا الرجل أن يتقي الله، وأن يقوم بالمسئولية التي حمله الله تعالى، وليعلم أنه إذا كان وهبه الله امرأة خيرة تساعده في شؤون البيت والعيال فعليه ألا يقابل هذه النعمة بالكفران، ويجعل ذلك ذريعة لترك العمل، وإهمال الواجب الذي أوجبه الله عليه، فنصيحتنا لهذه السيدة الفاضلة هي أنها تصبر وتحتسب، ولتعلم أن ما تنفقه من مال على زوجها وعيالها هو صدقة تؤجر عليها إن شاء الله تعالى.

وأما فيما يخص زوجها فعليها أن تلجأ إلى الله بالدعاء بإصلاح حاله، ثم مداومة النصح له، وتذكيره بضرورة العمل، وتحمل الأمانة التي كلف بها، ثم عليك بالاستعانة بمن ترينه من أصحاب التأثير عليه حتى يرجع زوجك عما هو فيه من البطالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16888 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.