Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16889

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يقتطع جزءأ من دخلنا الشهري المحدود ليعطيه لأقاربه على أنها صدقة مع العلم أنهم يصرفون ما هو أكثر منه على شرب السجائر أما نحن فنقضي بقية الشهر في ضائقة مادية تمنعني حتى الخروج من المنزل لعدم تواجد مصروفات للتنقل مع التسول من أمي والتي دخلها أقل مما يصرفه زوجي على أقاربه شهريا مع العلم أن زوجي يعمل في قطاع خاص ومعرض للفصل في أي وقت ولا ندخر شيئاً للغد فماذا تقول له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في النفقة أن تقدم فيها الزوجة والعيال على غيرهم من الأقارب، قال ابن قدامة: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب. واستدل بحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، وإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال ذوي رحمه، وإن كان فضل فهاهنا وهاهنا ". فإذا أنفق الرجل على أهله ما لا غناء لهم عنه، من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكن، جاز له أن يتصدق بما زاد عن ذلك على أقاربه.

هذا فيما إذا زاد عن النفقة، أما إن قصر ماله عن نفقة عياله، فإنه لا يجوز التصدق وتضييع عياله، ففي مسند أحمد عن جابر ﵁ قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: " كفى بالمرء إثما أن يضيِّع من يقوت ".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16889 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.