Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16920

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة المطلقة ٣٤
  5. مقدار النفقة على حسب العرف ووسع الزوج

مقدار النفقة على حسب العرف ووسع الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تحسب النفقة للزوجة بعد الطلاق وهل يشترط المدة التي قضيتها في الزواج مع العلم بأن زوجي لم يصرف علي أي شيء في شهور العدة ولم آخذ مؤخر الصداق حتى الآن وأنا عدتي قضيتها في بيت أهلي لأن زوجي قام بتغيير كالون باب الشقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية أو الحامل فإن كنت رجعية فلك نفقتك على زوجك حتى تنقضي عدتك، وأما إن كنت بائناً منه بأن كان قد طلقك آخر ثلاث تطليقات فلا نفقه لك عليه إلا أن تكوني حاملاً.

وأما تقدير النفقة فلا حد له ويرجع فيه إلى العرف ووسع الزوج، وينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها سيما إذا كان فيها خصومة لإلزام كل طرف بما يجب عليه.

وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٨٤٥، ٩٧٤٦، ٤٧٩٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16920 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.