Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16921

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة المطلقة ٣٤
  5. القانون يجعل للمطلقة نصف أملاك الزوج

القانون يجعل للمطلقة نصف أملاك الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تزوجت في سوريا وهي تسكن في بلد أجنبي مع زوجها وعندهم ثلاثة أولاد أعمارهم ١٩ و ١٧ و ١١ سنة وكل العائلة تحمل الجنسية الأجنبية والآن زوجها يريد الطلاق وكانوا قد اشتروا بيتا من مال الزوج وهي كان عندها بعض المال، ولكن لم تشارك في الثمن وقد ترك البيت لها وللأولاد ويعطيها بعض المال كمصروف للأولاد فقط والقانون يعطيها نصف أملاك العائلة كحق شخصي، فهل يجوز لها أن تأخذ نصف البيت؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق للزوجة في أملاك الزوج غير نفقتها، فإذا طلقها وانتهت عدتها فليس لها الحق في نفقة ولا سكنى ولا شيء من أملاك الزوج، فما ذكرته السائلة عن القانون الذي يجعل للمطلقة نصف أملاك الزوج، مخالف لشريعة الإسلام، والمسلم مطالب بالتحاكم إلى الشرع وليس إلى غيره من القوانين، قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿النساء:٦٥﴾ ، فليس من حق السائلة نصف بيت الزوج، إلا أن يتبرع به لها عن طيب نفس.

وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16921 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.