Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16927

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة المطلقة ٣٤
  5. تنازل المطلقة عن النفقة والمتعة

تنازل المطلقة عن النفقة والمتعة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالى هو: امرأة مطلقة حكمت لها المحكمة بنفقة ومتعة لكنها لا تريد أخذ هذه النقود، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللمطلقة حق النفقة والسكنى في العدة وخلال فترة الحمل إن كانت حاملاً، وبعد انقضاء العدة ووضع الحمل ليس لها سكنى ولا نفقة، وتقدم بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: ٤٥٠٣٤.

فإن كان ما قضت به المحكمة من النفقة والمتعة من حق الزوجة بأن تكون في العدة أو كانت حاملاً فهذا حقها، ولها أخذه أو التنازل عنه، ولا يلزمها أخذه، وأما إن لم يكن من حق الزوجة، فلا يجوز لها أخذه، وكون القاضي قضى به فهذا لا يجعله حلالاً، فإن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ديانة بين العبد وربه، ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.

وعليه، فيجوز تنازلها عن ما قضت لها به المحكمة إن كان لها حق فيه، ويجب التنازل إن لم يكن لها حق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16927 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.