Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16928

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة المطلقة ٣٤
  5. حقوق المطلقة

حقوق المطلقة

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت من تلقاء نفسي بالتوسط بين زوجين لإصلاح ما بينهما من شقاق دون العلم بطبيعة المشكلة وعند محادثة الزوج فاجأني بأن زوجته اعترفت بأنها تقيم علاقة مع رجل عن طريق التليفون ولذا عزم على طلاقها وسألني إذا كان من حقها أن تأخذ من ماله (حقوقها الشرعية) فأجبت بأنني لا أوافقه على إعطائها من ماله لأنها خائنة فهل تصرفي صائب أم أنه جانبني الصواب، وماذا أفعل لدرء ما قد أكون قد سببته من خطأ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الأجدر بك أن تأمر هذا الرجل بإصلاح شأن زوجته، وذلك عن طريق الموعظة الحسنة، ولو استدعى ذلك تأديبها فلا حرج ما دام ذلك في حدود الشرع. فإن تابت واستقامت فالأولى عدم فراقها، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. أما إن علم إصرارها على فعلها فلا مانع حينئذ من أن يطلقها لأنه يخشى أن يتطور أمرها إلى ارتكاب الفاحشة.

وعلى كلٍ فإن وقع الطلاق فيجب لهذه المرأة من الحقوق ما يجب للمطلقة الرجعية من النفقة والكسوة وتوابعها إن كان الطلاقا رجعيا، أما إن كان بائنا فليس لها نفقة ولاسكنى ما لم تكن حاملا. أما الصداق فلازم على كل حال إن حصل الطلاق بعد الدخول؛ وإلا فنصفه.

أما أنت أيها السائل: فاعلم أن الإفتاء في أمور الشرع من غير بصيرة صاحبه على خطر عظيم، لقول الحق سبحانه: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ٌ ﴿الاسراء: ٣٦﴾ . وقوله: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴿النحل: ١١٦﴾ . فلتبادر إلى من أفتيته فإن كان لم يطلق فأرشده إلى ما قلنا، وإن وقع الطلاق فأخبره بحقوق المرأة عليه، وانظر الفتوى رقم: ١٤٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16928 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.