Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16956

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. انتفاع الأم بمال نقوط عرس ابنتها يرجع للعرف فيمن يمتلك هذا المال

انتفاع الأم بمال نقوط عرس ابنتها يرجع للعرف فيمن يمتلك هذا المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي قد جمعت مبلغا من المال منذ زمن بعيد حتى جاء عرس أختي، حيث إن أمي قد أنفقت المال لمحتويات العرس، بعد ذلك أي بعد العرس حصلت أمي على نفس المبلغ الذي أنفقته على العرس من النقوط. أي أن المدعوين عندما يحضرون للعرس يضعون مبلغا من المال لأهل الفرح. السؤال: هل يجوز لأمي أن تذهب لأداء فريضة الحج والإنفاق من المبلغ الذي حصلت عليه من (النقوط) الذي حصلت عليه من العرس؟ الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت العادة أن ما يجمع من تلك الفلوس التي يهديها الزوار في ذلك الفرح تكون للأم فهي لها، ولها التصرف فيها بما تشاء، ومن أفضل ما تصرف فيه أن تحج منها أو تعتمر، وأما إن كانت العادة أن ما يجتمع في تلك الأفراح يكون للبنت فليس للأم أن تأخذه إلا إذا كانت نوت الرجوع بما أنفقت على حاجة البنت، وأخذت قدر ما أنفقت، أو تبرعت لها البنت به وأذنت لها فيه، فلا حرج عليها في أن تحج منه أو تعتمر. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ١٢٠٩٨٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.