Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16957

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. لا يجوز للأخ دفع زكاة ماله لأخته المستغنية بنفقة أبيها

لا يجوز للأخ دفع زكاة ماله لأخته المستغنية بنفقة أبيها

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري ٦٢ عاما، وأعمل أستاذا مساعدا متفرغا بجامعة ا?سكندرية، لي ابنة تعاني من مرض نفسي وأقوم بتكاليف علاجها كلية. نجلى الأكبر يريد أن يشاركني فى تكاليف علاجها بجزء من الزكاة المفروضة عليه ٢.٥%. لعلمه بأن تكاليف العلاج باهظة الثمن مع أنني حتى الآن قادر والحمد لله على القيام بمفردي بتكاليف العلاج. فقلت له إني سوف أستشير أحدا من علماء المسلمين هل يجوز لك ذلك وتحسب لك من الزكاة أم لا؟ أرجو إفادتنا هل تحسب له من الزكاة-المفروضة عليه سنويا- أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قادرا على النفقة على ابنتك فلا يجوز لولدك أن يدفع إليك من زكاة ماله لتنفق عليها، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما روي عن النبي ﷺ، ولا يجوز لولدك أن يملك أخته هذا المال على جهة الزكاة لأنها غنية بنفقتها الواجبة عليك.

ولكن باب الصدقة والبر واسع، فإذا أراد ولدك أن يخفف عنك بعض أعباء علاج أخته فيتبرع بشيء من النفقة لأجل علاجها كان متقربا بقربة عظيمة يرجى له ثوابها وذخرها عند الله ﷿.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16957 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.