Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16987

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. تطوع الجد بالإنفاق على حفيدته غير المحتاجة

تطوع الجد بالإنفاق على حفيدته غير المحتاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للجد أن ينفق على ابنة ولده المتوفى، علما بأن أباها المتوفى ترك لها الدخل الشهري وأمها تعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحفيدة المذكورة لا تجب نفقتها طالما أنها ليست محتاجة إلى من ينفق عليها، وإن تطوع الجد بالإنفاق عليها ابتغاء وجه الله تعالى فإنه مأجور إن شاء الله تعالى لما في ذلك من صلة الرحم، ولأن المسلم مثاب على كل نفقة أنفقها خالصة لوجه الله تعالى كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وراجع الفتوى رقم: ٥٤٩٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16987 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.