Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16988

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. امتناع الأب عن الإنفاق على ابنته

امتناع الأب عن الإنفاق على ابنته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا بنت توفيت أمي منذ ٧ سنوات وأعاد أبي الزواج وأنجب أولادا آخرين وأهملني أنا ولم يعد ينفق علي، ما حكم الشرع في هذا ويريد بعد هبته لنا للبيت يريد منا أن نتنازل عن البيت ما حكم الشرع في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لك مال تنفقين منه على نفسك ولم يكن لك زوج ينفق عليك فيجب على أبيك أن ينفق عليك.

وأما رجوع أبيك عن هبته لكم هذا البيت فجائز لأن للأب الرجوع فيما وهب لأبنائه بقيود بيناها في الفتوى رقم: ٦٧٩٧.

وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:

الأول: أنه لا يجوز للأب أن يهب بعض أولاده شيئا دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي، وانظري الفتوى رقم: ٥٣٤٨.

الثاني: أن تحرصي على الإحسان إلى أبيك ومعاملته بالحسنى، والحذر من الإساءة إليه وإن أساء هو إليك.

وراجعي الفتوى رقم: ٣٤٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16988 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.