Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17064

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. لا يجوز للابن الأخذ من مال الأب إلا بإذنه

لا يجوز للابن الأخذ من مال الأب إلا بإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأخذ من مال الأب دون علمه، علما بأن الأب بخيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الأب لا ينفق على الابن، وكان الابن صغيراً أو عاجزاً لا يستطيع الإنفاق على نفسه، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١١٥٧، ١٣٨٦٨، ٢٧٠٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17064 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.