Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17065

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. النفقة على الوالدين واجبة في مال الولد

النفقة على الوالدين واجبة في مال الولد

[السُّؤَالُ]

ـ[أناشاب أعمل منذ أربع سنوات، ولم أوفر من راتبي بسبب مصاريف البيت لإخواني ووالدتي، وأنا عازم على الزواج لأصون نفسي وأكمل نصف ديني.

علما بأن الظروف العائلية صعبة.

هل أقطع عليهم المصروف لأجل أن أجمع المال للزواج؟ أم ماذا أعمل؟ علما بأن الوالد عاطل عن العمل، والإخوة كذلك. أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد. اهـ.

وعليه، فيحرم عليك قطع المصروف عن والديك، وعليك بالصبر، فإن مع العسر يسرا.

وحاول أن تسعى في تحسين ظروف عملك وزيادة راتبك، لعل الله تعالى أن يجعل بعد هذا الضيق فرجا ومخرجا.

ومن أراد الزواج ولم يستطع، فعليه بالصوم، كما قال ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.