Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17066

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. لا تهدي المرأة من مال زوجها إلا بإذنه

لا تهدي المرأة من مال زوجها إلا بإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة أهدت إليها جارتها هدية من محل زوجها وهو لا يعلم، هل تقبل جارتها الهدية أم لا؟ وماذا تصنع إن كانت قد قبلت الهدية؟ علما بأن الزوج قد توفي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، وأجاز بعض أهل العلم الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: ٩٤٥٧، ٣١١٠٠، ٣٣٢٧١، ١٧٣٦٥، ٢٢٩١٧.

وعليه، فمن أعطته امرأة هدية من مال زوجها وهو يعلم أن ذلك بغير إذنه، فلا يجوز له أخذ هذه الهدية، فإن كان قد أخذها فيجب عليه ردها، فإن كان الزوج قد توفي، فليرجعها للورثة، وعلى هذه المرأة ومن قبل منها الهدية التوبة إلى الله مما صنعوا، ومن التوبة رد الحقوق إلى أهلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17066 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.