Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17067

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. فليراع حق أولاده وليحسن لإخوانه

فليراع حق أولاده وليحسن لإخوانه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا سيدة ولدي تسعه أولاد وليس لدينا بيت ملك ولزوجي أخوان زوج أحد الأخوين بماله والآخر

ساعده في شراء البيت والسيارة مع أن لديه بيتا ويبعث لهم الفلوس وكلما أكلمه يقول لي لا شأن لك

إنها أموالي. وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن إحسان الزوج إلى أقاربه المحتاجين أمر مرغب فيه شرعاً، وكذا إنفاقه على زوجه وأولاده وتوفير المسكن لهم، وليجتهد في مراعاة الأمرين ما أمكنه ذلك، فإن لم يمكن الجمع بينهما، فإن حق أولاده أولى بالتقديم، ثم إننا ننبه هنا إلى أمرين:

الأول: أن تكون الزوجة عوناً لزوجها في بره بأهله وصلته لهم وإحسانه إليهم، لأن ذلك أدعى لحسن العشرة، واستمرار الحياة الزوجية على أحسن حال.

الثاني: الحرص على حل مثل هذه المشاكل بالتفاهم، واحترام كل من الزوجين للآخر، لا سيما وأن الهدف هو تحقيق مصلحة يستفيد منها الطرفان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17067 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.